تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

32 - معنى الإسلام

( يكفي في الحكم باسلام الكافر إظهاره الشهادتين ( 1 ) وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ( 2 ) لا مع العلم بالمخالفة ( 3 ) . ( 1 ) لعله من الضروريات التي تساعدها السيرة والنصوص . ( 2 ) يعني : عقد قلبه على مضمون الشهادتين ، لا اليقين بمضمونها فان الظاهر خروجه عن حقيقة الاسلام ، ولا يكون انتفاؤه موجبا للكفر وما في صحيح ابن سنان المروي في حدود الوسائل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « من شك في اللّه أو في رسوله فهو كافر » « 1 » ، ورواية سهل : « لا تشكوا فتكفروا » « 2 » ، وحسن منصور : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام من شك في رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . قال عليه السّلام : كافر » « 3 » ، وغيرها . لا بدّ أن يكون محمولا على غير ظاهره ، بقرينة جملة أخرى كحسنة محمّد بن مسلم : « كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام جالسا عن يساره وزرارة عن يمينه ، فدخل عليه أبو
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب حد المرتد حديث : 52 . ( 2 ) الوافي باب : 8 من أبواب تفسير الكفر والشرك حديث : 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب حد المرتد حديث : 53 .