موردا للشهادة مع تيسّر العلم . ولو كان الوجه في الخلاف عدم ثبوت العموم الدال على الحجية كان المناسب الاستدلال به أيضا ، ولكان اللازم الخلاف في كل مورد لم يقم دليل بالخصوص على الحجية ، وهو مما لا يحصى كثرة ، مع أن الخلاف لم ينقل إلّا في موارد خاصة .
هذا وبعين هذا التقريب يمكن إثبات عموم الحجية في إثبات النجاسة من رواية عبد اللّه بن سليمان المتقدمة في صدر المسألة ، بناء على ظهورها في كون ذكر الميتة فيها من باب المثال .
( وبالعدل الواحد على إشكال )
كما عن ظاهر التذكرة ، وقواه في الحدائق . لما دل على جواز الصلاة بأذان الثقة « 1 » وثبوت عزل الوكيل بإخباره « 2 » ، وكذا ثبوت الوصية بقوله « 3 » ، وثبوت استبراء الأمة إذا كان بائعا « 4 » ، وغير ذلك . بل قيل : إن ثبوت حكم النجاسة به دون المتنجس متنافيان . ( وفيه ) : أن الموارد المذكورة موضوعها خبر الثقة ، وبينه وبين خبر العادل عموم من وجه « 5 » مع أن استفادة الكلية من الموارد المذكورة غير
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الاذان والإقامة .
( 2 ) الوسائل باب : 2 من كتاب الوكالة حديث : 1 .
( 3 ) الوسائل باب : 97 من كتاب الوصايا حديث : 1 .
( 4 ) راجع باب : 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 5 ) تقدم التردد فيه . نعم لا يستفاد من الأحاديث المذكورة وغيرها الكلية كما -