هامش
- وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه .
أقول : وفي شمول إطلاقه للمال الذي شكّ في أنّ له مالكا أم لا ؟ نوع تردد لاحتمال انصرافه لمكان كلمة ( فيه ) إلى الحرام والحلال بلحاظ نفس الشيء وعدم نظارته إلى الغصب وإذن المالك ونحوه فلاحظ . نعم يكفي لرفع حرمة التصرف فيه قوله صلّى اللّه عليه وآله في حديث الرفع ( ما لا يعلمون ) .
6 - واعلم أن الشيء بعنوان كونه شيئا ومالا ، يجوز التصرف فيه لقاعدة الحلية أو البراءة وبعنوان أنه مال الغير ، لا يجوز إلّا بدليل ، كما ذكرناه في حدود الشريعة ج 1 في مادة الأكل وج 2 في مادة الاستعمال . وبعنوان أنه مال الكافر الحربي أو من هو بحكمه يجوز التصرف كما أنه بعنوان مال المسلم أو الذمي أو المستأمن يحرم التصرف فيه .