تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

15 - الأصل في الأموال هو الإباحة دون الحرمة

( الماء المشكوك إباحته محكوم بالإباحة ) لقاعدة الإباحة المستفادة من خبري مسعدة ابن صدقة وعبد اللّه ابن سنان « 1 » . نعم روى في الوسائل - في باب وجوب إيصال حصة الإمام من الخمس إليه - عن الكافي عن محمّد بن الحسن ، وعلي بن محمّد جميعا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن المثنى ، عن محمّد بن زياد الطبري : « كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السّلام يسأله الإذن في الخمس . فكتب عليه السّلام : بسم اللّه الرحمن الرحيم إنّ اللّه واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب ، وعلى الضيق الهم . لا يحلّ مال إلّا من وجه أحلّه اللّه . . . » « 2 » ومقتضاه أصالة الحرمة في الأموال إلّا مع العلم بوجود السبب المحلّل ، لأنّه مع الشك في السبب المحلّل يرجع إلى أصالة عدمه . والأمر في سهل سهل . لكن أحمد بن المثنى مهمل ومحمّد بن زيد الطبري مجهول ، ولأجل ذلك يشكل الاعتماد على الخبر ، والخروج به عن قاعدة الحل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يكتسب به حديث : 4 ، 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث : 2 .