16 - الأصل في اللحوم الحرمة أو الحلية ؟
تردد الحيوان بين محلل الأكل ومحرمه ( تارة ) : يكون من جهة الشبهة الحكمية ، كأن لا يعلم أنّ الأرنب محرّم الأكل أو محلّل الأكل ( وأخرى ) : من جهة الشبهة الموضوعية كأن لا يعلم أنّ الحيوان الخارجي شاة أو ذئب . وكل منهما ( تارة ) : يعلم بقبوله للتذكية وطهارته على تقدير وقوعها عليه . ( وأخرى ) : لا يعلم ذلك .
[ فهنا مسائل : ]
[ المسألة ] الأولى : في حكم الحيوان المعلوم عنوانه كالأرنب غير المعلوم كونه محلّل الأكل أو محرّمه ، مع العلم بقبوله للتذكية
فنقول : مقتضى استصحاب الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية عليه إلى ما بعدها هي حرمة أكله وهو حاكم أو وارد على أصالة الإباحة .
والإشكال على الاستصحاب المذكور من جهة عدم بقاء الموضوع ، تارة :
لأن موضوع الحرمة المعلومة الحيوان ، وموضوع الحرمة المشكوكة اللحم ، وهما متغايران عرفا . وأخرى : من جهة أن الحرمة الثابتة قبل التذكية موضوعها غير المذكى ، والمشكوك ثبوتها بعد التذكية موضوعها المذكى . ( مندفع ) : بأن المعيار في