تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
عن الفائدة . » وقال الشيخ في التقريرات : « ثم إنه بما ذكرنا ظهران وجه الإفادة في أمثال هذه التراكيب في مورد إفادتها ليس وضعا جديدا للهيئة التركيبة لعدم الحاجة اليه والأصل عدمه بل يكفى في ذلك ملاحظة صحة الإضافة بواسطة ارتباط حاصل من الحكم والعين من جهة ما هو منسوب إلى الطرفين كالأكل في أحلت لكم بهيمة الأنعام فان تعلقها بالحل من حيث اتصافه به وبين العين من حيث تعلقه بها فيضاف الحل بما هو متعلق لمتعلقه مجازا في الإضافة والاسناد كما يشهد بما ذكرنا ان الذهن انما يلتفت إلى هذا المذهب بعد الالتفات إلى عدم تعقل سلوك سبيل يقتضيه الوضع من ارتباط الحكم إلى العين بلا واسطة وهذا ظاهر وان زعم بعض الاجلة تبعا للمحكى عن الشيخ والعلامة خلافه . » وقال في الكفاية : « ان المراد من المبين في موارد اطلاقه الكلام الذي له ظاهر ويكون بحسب متفاهم العرف غالبا لخصوص معنى والمجمل بخلافه فما ليس له ظهور مجمل وان علم بقرينة خارجية ما أريد ظهوره وانه مؤول ولكل منهما في الآيات والروايات وان كان افراد كثيرة لا يكاد يخفى إلّا ان لهما افرادا مشتبهة وقعت محل البحث والكلام ثم ذكر الآيات التي اختلف في كونها مجملة . ثم قال : لا يخفى انهما وصفان إضافيان ربما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع أو لتصادم ظهوره بما حف لديه ومبنيا لدى الآخر لمعرفته وعدم التصادم بنظره .
النص ما لم يحتمل لغير ما * يفيده صراحة مسلما وظاهر راجح ما به احتمل * مأول مرجوحه بلا خلل ومجمل ما قيل في الآراء * عند احتمال اللفظ بالسواء ومحكم ما بين الأولين * متشابه ما بين الآخرين