هنا قواعد :
قاعدة : نقل في نتائج الافكار ص 82 : عن الشافعي : ترك الاستفصال في مقام جواب السؤال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وعنه أيضا : ان حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال .
قاعدة : الضرورات تبيح المحظورات قال : في حاشية البناني ج 1 ص 196 : فلو تعذر ترك المحرم إلّا بترك غيره وجب .
قاعدة : ذهب أصحابنا وجميع أهل العدل إلى امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة واما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه أقوال المشهور الجواز والمنع عن البعض .
وفصل المرتضى ( ره ) فقال : الذي نذهب اليه ان المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة والعموم لو كان باقيا على أصل اللغة في ان الظاهر محتمل لجاز أيضا تأخير بيانه لأنه في حكم المجمل وإذا انتقل بعرف الشرعي إلى وجوب الاستغراق بظاهره فلا يجوز تأخير بيانه وحكى العلامة في آية عن بعض العامة بعد نقله الأقوال التي ذكرناها وغيرها قولا آخر ، جواز تأخير بيان ما ليس له ظاهر كالمجمل .
قواعد الأصول — صفحة 310
مساهمون: مصطفى النوراني الاردبيلي
ص٣١٠