واما ما له ظاهر وقد استعمل في غيره كالعام والمطلق والمنسوخ فيجوز تأخير بيانه التفصيلي لا الاجمالي بان يقول : وقت الخطاب هذا العام مخصص وهذا المطلق مقيد وهذا الحكم سينسخ وقال : انه الحق ولا يكاد يظهر بينه وبين قول السيد ره بعد امعان النظر فرق الا في جهة النسخ فان السيد ره لم يتعرض له في أصل البحث وانما ذكر في أثناء الاحتجاج ان الاجماع من الكل واقع على أنه تعالى يحسن منه تأخير البيان مدة الفعل المأمور به والوقت التي ينسخ فيه عن وقت الخطاب وان كان مرادا بالخطاب وكيف كان فالأقوى ما ذهب اليه المشهور .
تم بعون اللّه الجزء الأول من قواعد الأصول سنة 1390 وهو مباحث الالفاظ ونرجو من اللّه تعالى ان يوفقني لاتمام المجلد الثاني أيضا وللّه الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا العبد مصطفى النوراني الأردبيلي .
پايان
قواعد الأصول — صفحة 311
مساهمون: مصطفى النوراني الاردبيلي
ص٣١١