تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
سيما بعد شيوع تخصيص العمومات وقال في القوانين ص 155 : ان محط نظر الأصولي هو ملاحظة المقام خاليا عن القرائن وإلّا فمع الالتفات إلى المرجحات يعتبر ذلك في ارجاع التأويل إلى أحد الدليلين دون الآخر مع ثبوتهما أو اليهما معا مع التساوي والامكان أو التخيير بينهما . وفيه انه مع كون الخاص أقوى فلا اشكال في ترجيح الخاص وارجاع العام اليه واخراجه عن حقيقته واما مع كون العام أقوى فلا يجوز إذا كان العام أقوى من جهة الاعتضاد أو كان المفهوم أضعف من جهة خصوص المقام واما مع التساوي فالمرجح للتخصيص هو شيوع التخصيص وكونه خيرا من سائر المجازات . وفي الفصول ص 213 : بعد نقل الخلاف اختار الجواز . وفي نتائج الافكار ص 92 بعد اختيار الجواز استدل عليه بالعرف وقال : ان العرف يخصص المنطوق الأعم بالمنطوق الأخص والمفهوم الأعم بالأخص منطوقا ومفهوما . وقال الشيخ في التقريرات : اما مفهوم المخالفة فعلى تقدير القول بثبوته في قبال العام وعدم التصرف في ظاهر الجملة الشرطية والاخذ بظهورها لا اشكال في تخصيص العام به وانما الاشكال في ان الجملة الشرطية اظهر في إرادة الانتفاء عند الانتفاء بينهما أو العام اظهر في إرادة الافراد منه فمرجع الكلام إلى تعارض الظاهرين فربما يقال إن العام اظهر دلالة في شموله لمحل المعارضة كما قلنا بذلك في معاوضة منطوق التعليل في آية النبأ مع المفهوم على تقدير القول به بالنسبة إلى خبر العدل الظني فان قضية عموم التعليل عدم الاعتماد على الخبر الظني ومقتضى المفهوم ثبوته وعموم التعليل اظهر ولا سيما إذا كان العام متصلا بالجملة الشرطية وربما يقال بتقديم الظهور في الجملة الشرطية كما قلنا في تعارض المفهوم مع العمومات الناهية عن العمل بغير العلم .