مفهوم الحصر :
والمراد منه الحبس اى حبس الحكم على متعلقه أو على بعض افراد متعلقه وعرفه جمع من المحققين منهم المحقق القمي ( قده ) بتقدم الوصف على الموصوف الخاص خبرا له مثل : « الأمير زيد والشجاع عمرو .
ونقل عن المحقق الشيرازي في القوانين : بان الأولى تعميم المبحث في كل ما قدم وكان حقه التأخير .
والتحقيق : ان الحصر له معنيان الأول القصر وهو المعروف عند علماء البلاغة سواء كان من نوع قصر الصفة على الموصوف نحو : لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي ( ع ) : » أم من نوع قصر الموصوف على الصفة نحو ، « وما محمد الا رسول ، انما أنت منذر » .
الثاني ما يعم القصر والاستثناء الذي لا يسمى قصرا بالاصطلاح نحو :
« فشربوا الا قليلا » .
وبالجملة الحصر قد يكون بالمادة كالحصر بالاستثناء وبأنما وبل ولا ومادة الحصر والقصر وقد يكون بالهيئة ، كالحصر بتقديم ما حقه التأخير ولكن الحصر بالاستثناء مبني على المشهور من أنه من النفي اثبات ومن الاثبات نفى وأنكره أبو حنيفة وقال بان المستثنى مسكوت عنه .
فالاستثناء في مثل كل شيء هالك الا وجهه هالكا وفي مثله لا إله إلّا اللّه