تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

مفهوم الحصر :

والمراد منه الحبس اى حبس الحكم على متعلقه أو على بعض افراد متعلقه وعرفه جمع من المحققين منهم المحقق القمي ( قده ) بتقدم الوصف على الموصوف الخاص خبرا له مثل : « الأمير زيد والشجاع عمرو . ونقل عن المحقق الشيرازي في القوانين : بان الأولى تعميم المبحث في كل ما قدم وكان حقه التأخير . والتحقيق : ان الحصر له معنيان الأول القصر وهو المعروف عند علماء البلاغة سواء كان من نوع قصر الصفة على الموصوف نحو : لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي ( ع ) : » أم من نوع قصر الموصوف على الصفة نحو ، « وما محمد الا رسول ، انما أنت منذر » . الثاني ما يعم القصر والاستثناء الذي لا يسمى قصرا بالاصطلاح نحو : « فشربوا الا قليلا » . وبالجملة الحصر قد يكون بالمادة كالحصر بالاستثناء وبأنما وبل ولا ومادة الحصر والقصر وقد يكون بالهيئة ، كالحصر بتقديم ما حقه التأخير ولكن الحصر بالاستثناء مبني على المشهور من أنه من النفي اثبات ومن الاثبات نفى وأنكره أبو حنيفة وقال بان المستثنى مسكوت عنه . فالاستثناء في مثل كل شيء هالك الا وجهه هالكا وفي مثله لا إله إلّا اللّه