تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
يوجب انتفاء الحكم رأسا وسنخا عما بعد الغاية أو لا يوجب . نسب الشيخ ره إلى المشهور في التقريرات الدلالة على الارتفاع وإلى جماعة منهم السيد والشيخ عدم الدلالة عليه . ثم ذهب الشيخ إلى ثبوت الدلالة الالتزامية في إلى وحتى ومن الابتدائية أيضا وأثبتها في الفصول ص 155 أيضا مستدلا بان المفهوم انقطاع الصوم المأمور به بذلك الخطاب ببلوغ الغاية من أول الليل أو آخره على الخلاف السابق إذ لو فرض بقائه بعدها لم يكن ما فرض غاية غاية إذ غاية الشيء ما ينتهى عنده الشئ . وكك في القوانين ص 89 : قال : الحق ان مفهوم الغاية حجة وفاقا لأكثر المحققين ثم قال : لان المتبادر من قول القائل : صوموا إلى الليل ان آخر وجوب الصوم الليل ولا يجب بعده . ومثله في غاية المسؤول ص 350 : قال : قد عرفت خروج الغاية عن الحكم الثابت للمغيا لتبادر التحديد من الأدوات عرفا وبذلك علم ثبوت المفهوم للغاية بمعنى ان مقتضى التحديد انتفاء مطلق الحكم عما بعد الغاية . وفصل في تشريح الأصول ص 238 : بين ما إذا جعل الغاية غاية للاخبارات وبين ما إذا جعل غاية للحكم فالتزم بانتفاء الحكم رأسا عند مجيء الغاية في الثاني دون الأول . وفصل في الكفاية بين ما إذا كانت الغاية قيدا للحكم كما في قوله ، « كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام » و « كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » فيدل على ارتفاعه عند حصولها وبين ما إذا كانت قيدا للموضوع مثل سر من البصرة إلى الكوفة فحالها حال الوصف في عدم الدلالة . وتبعه المؤسس الحائري ( قده ) . وجعل المحقق النائيني ملاك الدلالة على المفهوم هو كون القيد راجعا إلى