تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢

مفهوم الغاية

قاعدة : اختلفوا في ان تحديد الحكم بالغاية هل يدل على انتفاء الحكم عما بعد الغاية أم لا ؟ وقبل الخوض في المقصود لا بد من التكلم في جهتين الأولى : ان الغاية لها معنيان : أحدهما المسافة وهي المراد من قول النحاة ان لفظة إلى لانتهاء الغاية كما صرح به التفتازاني قال : الغاية هي النهاية وليس لها ابتداء والثاني : النهاية وهي المراد من الغاية هنا كما في تشريح الأصول ونتائج الافكار والفصول وغيرها والظاهر أن المراد من المسافة ليس هو خصوص الزمان والمكان وان كان يعطيه ظاهر بعض الكلمات في بعض المقامات بل المراد مطلق الامتداد الحاصل كما في قولك أنشدت القصيدة من أولها إلى آخرها فان المسافة المعقولة في ذلك ليست مكانية ولا زمانية . الثانية : اختلفوا في ان الغاية هل هي داخلة مط في المعنى بحسب الحكم والمنطوق أو خارجه كك عند على أقوال . ذهب إلى الأول العلامة الأنصاري من جهة ان الامر المنتزع عما نفرض جزء أخيرا للشيء المفروض امتداده بملاحظة ما يغايره ويضاده في الأغلب واختاره في التشريح وإلى الثاني نجم الأئمة نظرا إلى أن حدود الشيء خارجة عنه وحل الموارد التي يظهر فيها الدخول على وجود القرينة فيها وتبعه على ذلك صاحب الكفاية وغاية المسؤول والقوانين لأنها وضعت لتحديد شيء بشيء