( ع ) « لان يمتلى بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلى شعرا » . فامتلاء البطن من الشعر كناية عن الشعر الكثير فمفهومه انه لا يضر الشعر القليل وقوله الصادق ( ع ) :
« البيعان بالخيار ما لم يفترقا » فيدل على عدمه مع الافتراق وقوله ( ع ) « اعتق رقبة مؤمنة . » فيدل على عدم كفاية عتق الكافرة والجواب كما عن المؤسس الحائري ( قده ) ان أبا عبيدة وغيره ليس بأولى منافى فهم هذا المعنى من القضية بعد القطع بوضع مفرداتها والقطع بعدم وضع آخر للمجموع ان ذلك على تقديره لأنه من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم أحيانا لوجود قرينة مع أن البحث في اقتضاء طبع الوصف للمفهوم .
الثالث : ان الأصل في القيود أن تكون احرازية .
والجواب عنه ان فائدة الوصف قد يكون للتوضيح بل نقل عن الأخفش وجماعة من أئمة العرب ان وضع الصفة التوضيح فقط لا للتقييد وان مجيئها للتقييد خلاف الوضع .
الرابع اتفاق العلماء على وجوب حمل المطلق على المقيد
وفيه ان هذا من باب التعارض ولا بد من العمل على المقيد لان العمل المطلق يترك للمقيد بخلاف العكس .
الخامس : ان الوصف مشعر بالعلية فيلزم إناطة الحكم به .
والجواب : ان هذا الاشعار وان كان مسلما إلّا انه ما لم يصل إلى حد الظهور لا ينفع في الدلالة على المفهوم .
قواعد الأصول — صفحة 229
مساهمون: مصطفى النوراني الاردبيلي
ص٢٢٩