تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
المعاملات اما الأول . فلانه لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف واما الثاني فلامكان النهى عن البيع مع وقوع المكلف به كما في وقت النداء ولا ينتقض بالعبادات لان الفساد هناك معناه عدم الأجزاء وهنا معناه عدم ترتب حكمه عليه . وفي المعالم ص 92 : اختلفوا في دلالة النهى على فساد المنهى عنه على أقوال ثالثها يدل في العبادات لا في المعاملات وهو مختار جماعة منهم المحقق والعلامة واختلف القائلون بالدلالة فقال جمع منهم المرتضى ان ذلك بالشرع دون غيرها مطلقا وفي إشارة الأصول ص 104 : بعد ذكر أصل الصحة والفساد انه اختلف القائلون في كل من الأصلين فمنهم من حكم بالفساد في العبادات دون المعاملات في الأول وبجواز الاجتماع في الثاني نعم جماعة خلطوا المسألتين كالسيدين والشيخ وأخرى اكتفوا بما كنا فيه كالفاضلين في المعارج والتهذيب والشهيد الثاني في التمهيد والبهائي والعلائي في قواعده والبيضاوي وأخرى جمعوا بينهما كالعلامة في النهاية وصاحب المعالم والتونى والغزالي والفخري والآمدي والحاجبى وهو أولى . وفي الفصول ص 141 : اختلفوا في دلالة النهى على فساد المنهى عنه إلى أقوال ثالثها انه يدل في العبادات دون المعاملات وهو خيرة العلامة وعزى إلى المحقق أيضا ثم قال فالحق ان النهى في العبادات يقتضى الفساد عقلا ويلزمه وضعا عرفا ولغة سواء تعلق النهى بها لنفسها أو لغيرها لكن يعتبر في الثاني ترتب الغير ليكون النهى فعليا واما في المعاملات فلا يقتضيه لا عقلا ولا وضعا مط ويقتضيه بحسب الاطلاق عرفا ان تعلق بها لنفسها من حيث كونها معاملة مخصوصة : وفي درر الفوائد ج 1 ص 96 انه كلما تعلق النهى بأمر آخر يتحد مع الطبيعة المأمور به فالصحة والفساد فيه يبتنيان على كفاية تعدد الامر والنهى ولوازمهما من القرب والبعد والإطاعة والعصيان والمثوبة والعقوبة وحيث اخترنا كفاية تعدد الجهة في ذلك فالحق في المقام الصحة وكلما تعلق النهى بنفس المقيد لا يمكن كون الفعل صحيحا وان قلنا بكفاية تعدد الجهة واما في غير