المرجع هو الأصل وقد عرفت ان الأصل يقتضى فساد الصلاة
هل النهى يقتضى الفساد ؟
قاعدة : اختلفوا في ان النهى عن الشيء هل يقتضى فساده أم لا ؟ وقبل الخوض في المطلب نذكر الأقوال التي ذكروها في المسألة :
قال في القوانين ص 78 الأقوال في المسألة خمسة : الأول الدلالة على الفساد مط والثاني عدمها مط نقله فخر الدين عن أكثر الصحابة والأول عن بعضهم وهو مذهب جمهور الشافعية والحنابلة والثالث الدلالة في العبادي لا في المعاملة كما عن أكثر أصحابنا وبعض العامة الرابع الدلالة فيهما شرعا فقط وهو مذهب السيد ره وابن الحاجب والخامس الدلالة في العبادات شرعا لا لغة وقد نسبه بعض الأصحاب إلى أكثرهم والأقرب القول الثالث لنا على دلالته على الفساد في العبادات ان النهى عنه ليس بمأمور به فيكون فاسدا إذ الصحة في العبادات هو موافقة الامر ولا يمكن ذلك الا مع الامتثال وإذ لا امر فلا امتثال
وفي هداية المسترشدين ص 324 أنهاها إلى عشرة ثم اختار عدم دلالة النهى الغيري على الفساد العبادات والمعاملات ودلالة النفسي على الفساد في العبادات وفي العدة ص 98 : ذهب أهل الظاهر وكثير من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأبى حنيفة وكثير من المتكلمين إلى أن النهى يدل على المنهى عنه وذهب اليه أكثر المتكلمين والباقون من الفقهاء إلى أن ذلك لا يدل على كونه غير مجز وهو الذي حكاه أبو عبد اللّه البصري عن أبي الحسن الكرخي وذهب اليه بعض أصحاب الشافعي والذي اذهب اليه هو الأول والأقوى هو التفصيل كما عليه أهل التحقيق .
ففي مبادى الوصول ص 117 الحق انه يقتضى الفساد في العبادات لا في