تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
والفخر الرازي وبعضهم انه واجب فحسب وليس بحرام واختار هذا القول شيخنا العلامة الأنصاري ره ووافقه فيه المحقق النائيني وهو المحكى عن الحاجبى والعضدي . وبعضهم انه لا يكون فعلا محكوما بشيء من الأحكام الشرعية ولكنه منهى عنه بالنهى الساقط بالاضطرار أو نحوه ويجرى عليه حكم المعصية نعم هو واجب عقلا من ناحية انه أقل المحذورين وأخف القبيحين واختار هذا القول المحقق صاحب الكفاية ( قده ) وكذلك في ضيق الوقت حكم الصلاة الواقعة حال الخروج فبناء على القول بالامتناع لا تجوز لأنه لو قلنا بجواز الصلاة حال الخروج في فرض تمكنه من الصلاة المختارة في خارج الدار على القول بالجواز فلا نقول به على هذا القول لفرض ان الصلاة على هذا متحدة الغصب خارجا ومصداق له ومعه لا يمكن التقرب بها بداهة استحالة التقرب بالمبغوض وان الصلاة متحدة مع الحركة الخروجية التي هي مصداق للغصب ومعه لا يمكن ان تقع مصداقا للمأمور به ونسب الشيخ في التقريرات إلى المشهور صحة الصلاة في الدار المغصوبة عند الخروج . ثم على القول بالصحة تنتقل وظيفته إلى صلاة العاجز والمضطر وهي الصلاة مع الايماء بل بناء على ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) لا يحتاج إلى الركوع والسجود . ونسب في تقريرات الشيخ ره عدم جواز الاجتماع فيما فيه المندوحة إلى المشهور واما الأصل العملي في المسألة ففي غاية المسؤول ص 313 : ان مقتضى القول بالاشتغال عند الشك في المكلف به هو الفساد ومقتضى القول بالبراءة الصحة وفي تقريرات الشيخ ره انه بعد ما عرفت من امتناع اجتماع الواجب والحرام في مورد واحد في محل النزاع فهل الحكم في موارد اجتماعهما بحسب الظاهر هو الاخذ بالامر والقول بعدم الحرمة أو العكس أو لا يحكم بشيء منهما و