تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

[ ( القاعدة الثالثة عشرة والمأة ) في بيان حجيّة الاستصحاب ]

بصحيحة زرارة ؛ قال « قلت له رجل ينام وهو على وضوء ، ايوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ، قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فإذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء ، قلت فان حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم ، قال لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك امر بين والّا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر « 1 » » قال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه لا تضرّ كونها مضمرة بعد ما كان الرّاوى زرارة الّذى لا يروى الّا عن الامام عليه السّلام ولكن ليس مراده قدّس سرّه انّ المضمر بنفسه حجّة ولا يضرّه الاضمار ، كما انّ بعض المراسيل حجة فلا يضرّه الارسال ، كيف والظّاهر انّه لا خلاف ولا اشكال في عدم حجيّة المضمر بل مراده قدّس سرّه انّ هذا الاضمار لا يضر لكونه ناشئا من تقطيع الاخبار ، فانّ الفقهاء والرّواة اتوا بالاخبار بمقام التقطيع بذكر كل فقرة فيما يناسبه من الأبواب ، فهو بحسب الأصل يمكن ان يكون مظهرا وانّما عرض له الاضمار من طريان التقطيع ؛
هامش
( 1 ) - وسايل الشيعة ، جلد 1 ، باب انه لا ينقض الوضوء الّا اليقين ، صفحه 245 .