تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
( ويتألف من مجموع الجملتين ) قياس بصور الشكل الاوّل ، فتكون النتيجة هي عدم جواز نقض مطلق اليقين بالشّك ، سواء تعلّق اليقين بالوضوء أو بغيره من الاحكام والموضوعات ؛ ( والحاصل ) بعد اهمال تقييد اليقين بالوضوء وجعل العلّة نفس اليقين ، يكون قوله عليه السّلام « ولا ينقض اليقين » بمنزلة كبرى كلية للصغرى المزبورة ويدلّ على اهمال اليقين ظهور القضيّة التي هي بمنزلة الكبرى في كون المراد باليقين الواقع وسطا لاثبات الأكبر للأصغر جنسه لا اليقين الخاص ، كما أشار إلى ما ذكرنا الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في الرسائل . ( والمراد من الخفقة ) في الحديث ؛ حركة الرأس بسبب النعاس ؛ يقال خفق برأسه أو خفقتين إذا اخذته حركة من النعاس برأسه فمال برأسه دون ساير جسده .