كما هو الشأن في الاحكام الظاهريّة ومن المعلوم انّه لو كان مفاده حكما واقعيا لكان ما يترتّب عنده من القياس غير منتج الّا حكما واقعيا ؛
( فعلى ما ذكرنا ) إذا كان مفاد الأصل ثبوت الإباحة للفعل الغير المعلوم الحرمة ومفاد دليل الامارة ثبوت الحرمة للفعل المظنون الحرمة كانا متعارضين لا محالة ، إذ كل من الأصل والدليل الظني يثبت حكما ظاهريا في مورد عدم العلم بالواقع والشك فيه ، فيكون كل منهما في عرض الآخر ، فإذا كان أحدهما في عرض الآخر يكون تقديم الدليل على الأصل من باب التخصيص لا من باب الورود .
قواعد الأصول — صفحة 391
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٩١