تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

[ ( القاعدة الواحدة والمأة ) في بيان الاستصحاب من جهة المقتضى ومن جهة الرّافع ؛ ]

( فنقول ) انّ الشكّ في بقاء المستصحب ، تارة يكون لأجل الشكّ في المقتضى وأخرى يكون لأجل الشكّ في الرافع ، ( والمراد ) بالشكّ في المقتضى هو ان يكون الشك في بقاء الموجود ، لأجل الشك في مقدار قابليّته للوجود واستعداده للبقاء في عمود الزّمان ، كالشك في بقاء الليل والنهار ، هذا المثال من الشبهة الموضوعيّة وخيار الغبن بعد الزّمان الاوّل وهذا من أمثلة الشبهة الحكميّة ؛ ( ولا يخفى عليك ) انّ الشكّ في بقاء الليل والنهار ، قد يكون منشأه الشكّ في طول اليوم والليل أو قصره وقد يكون منشأه الشكّ في حصول غايته ، اعني استتار القرص في الاوّل وطلوعه في الثاني ولا شبهة انّ الشكّ في الفرض الاوّل في مقدار استعداد المستصحب وامّا في الثاني فالشكّ في انقضائه لا في اقتضائه ؛ ( والمراد ) بالشكّ في الرّافع ما كان استعداد بقائه إلى زمان جريان
قواعد الأصول — صفحة 367 | السيد يوسف المدني التبريزي