[ ( القاعدة الواحدة والمأة ) في بيان الاستصحاب من جهة المقتضى ومن جهة الرّافع ؛ ]
( فنقول ) انّ الشكّ في بقاء المستصحب ، تارة يكون لأجل الشكّ في المقتضى وأخرى يكون لأجل الشكّ في الرافع ،
( والمراد ) بالشكّ في المقتضى هو ان يكون الشك في بقاء الموجود ، لأجل الشك في مقدار قابليّته للوجود واستعداده للبقاء في عمود الزّمان ، كالشك في بقاء الليل والنهار ، هذا المثال من الشبهة الموضوعيّة وخيار الغبن بعد الزّمان الاوّل وهذا من أمثلة الشبهة الحكميّة ؛
( ولا يخفى عليك ) انّ الشكّ في بقاء الليل والنهار ، قد يكون منشأه الشكّ في طول اليوم والليل أو قصره وقد يكون منشأه الشكّ في حصول غايته ، اعني استتار القرص في الاوّل وطلوعه في الثاني ولا شبهة انّ الشكّ في الفرض الاوّل في مقدار استعداد المستصحب وامّا في الثاني فالشكّ في انقضائه لا في اقتضائه ؛
( والمراد ) بالشكّ في الرّافع ما كان استعداد بقائه إلى زمان جريان