تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

[ ( القاعدة المأة ) في بيان انّ المستصحب قد يكون حكما تكليفيّا وقد يكون وضعيّا شرعيّا ؛ ]

وقد وقع الخلاف من هذه الجهة ، ففصّل صاحب الوافية بين التكليفي وغيره بالانكار في الاوّل دون الثاني وهذا التفصيل نسب إلى الفاضل التونى رحمه اللّه أيضا ؛ ( وكيف كان ) انّ الأقوال المتعلّقة بهذا التقسيم بين ثلاثة : ( أحدها ) التفصيل بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي باعتباره في الاوّل دون الثاني وهذا ما عن التّونى رحمه اللّه على بعض الاحتمالات في عبارته ؛ ( وثانيها ) ما هو عكس ذلك وهذا ما حكاه في الفصول ؛ ( وثالثها ) ما احتمله في المناهج في كلام الفاضل التّونى رحمه اللّه ، من التفصيل بين الاحكام الوضعيّة أيضا ، بان يكون الاستصحاب معتبرا في بعضها دون بعض ؛ فيكون حينئذ محتملات كلام الفاضل التّونى رحمه اللّه بين ثلاثة هذا ؛