[ ( القاعدة المأة ) في بيان انّ المستصحب قد يكون حكما تكليفيّا وقد يكون وضعيّا شرعيّا ؛ ]
وقد وقع الخلاف من هذه الجهة ، ففصّل صاحب الوافية بين التكليفي وغيره بالانكار في الاوّل دون الثاني وهذا التفصيل نسب إلى الفاضل التونى رحمه اللّه أيضا ؛
( وكيف كان ) انّ الأقوال المتعلّقة بهذا التقسيم بين ثلاثة :
( أحدها ) التفصيل بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي باعتباره في الاوّل دون الثاني وهذا ما عن التّونى رحمه اللّه على بعض الاحتمالات في عبارته ؛
( وثانيها ) ما هو عكس ذلك وهذا ما حكاه في الفصول ؛
( وثالثها ) ما احتمله في المناهج في كلام الفاضل التّونى رحمه اللّه ، من التفصيل بين الاحكام الوضعيّة أيضا ، بان يكون الاستصحاب معتبرا في بعضها دون بعض ؛
فيكون حينئذ محتملات كلام الفاضل التّونى رحمه اللّه بين ثلاثة هذا ؛