[ ( القاعدة السادسة والتسعون ) في بيان مسئلة الاستصحاب من المسائل الأصولية أو الفقهية ؛ فيها وجوه : ]
( ثالثها ) التفصيل بين الشبهات الحكميّة والموضوعيّة ، فالبحث عن الاستصحاب الجاري في الاوّل من مسائل الأصول وفي الثاني من مسائل الفقه ؛
( ورابعها ) التفصيل بين الاستصحاب المنتهى اعتباره إلى العقل ، فمن الأصول وإلى النقل ، فمن الفقه ؛
( وخامسها ) التفصيل بين الاستصحاب بمعناه الأسمى ، اعني ما هو عبارة عن المحلّ ، فمن الأصول وبينه بمعناه الوصفي ، اعني ما هو عبارة عن الحالّ فمن الفقه ؛
( وتحقيق الكلام في المقام ) يتوقّف على بيان موضوع علم الأصول والمراد من مسائل العلم ومباديه وميزان تمايز العلوم بعضها عن بعض ؛
( وامّا الاوّل ) فالمشهور بين الاعلام ، انّ موضوع علم الأصول خصوص الادلّة الأربعة بما هي ادلّة ، اى الكتاب والسنّة والاجماع
و