تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
( الرابع ) التفصيل بين الأمور الخارجيّة وبين الحكم الشرعي مطلقا ، فلا يعتبر الاستصحاب في الأول ويعتبر في الثاني وهذا التفصيل ممّا يحكى عن المحقّق الخوانساري رحمه اللّه في شرح الدروس ، ( الخامس ) بين الحكم الشرعي الكلى وغيره ، فلا يعتبر في الأول الّا في عدم النسخ دون الثاني ، فيعتبر الاستصحاب فيه وهذا التفصيل منسوب إلى الأخباريين ، ( السادس ) التفصيل بين الحكم الشرعي الجزئي ، فيعتبر الاستصحاب فيه وبين غيره من الحكم الشرعي الكلّى والأمور الخارجيّة ، فلا يعتبر الاستصحاب فيه ، ( السابع ) التفصيل بين الاحكام الوضعيّة يعنى نفس الأسباب والشّروط والموانع والاحكام التكليفيّة التابعة لها وبين غيرها ، فيجرى في الأول دون الثاني وهذا التفصيل منسوب إلى الفاضل التونى ، ( الثامن ) التفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره فلا يعتبر في الأول ويعتبر في الثاني وفي المحكى هذا التفصيل منسوب إلى الغزالي ، ( التاسع ) التفصيل بين الشك في المقتضى وبين الشك في وجود