تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
( إذا عرفت هذا ) فنقول إذا كان المستصحب امرا وجوديا ، فلا ريب في دخوله في محلّ النزاع وامّا العدمي فقد مال شريف العلماء أستاذ الشيخ الأنصاري قدّس سرّه إلى عدم الخلاف فيه تبعا لصاحب الرياض من دعوى الاجماع على اعتبار الاستصحاب في العدميّات ؛ ( واستشهد ) صاحب الرياض على ذلك بعد نقل الاجماع باستقرار سيرة العلماء قديما وحديثا على التمسّك بالأصول العدميّة ، مثل اصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك وغير ذلك وببنائهم هذه المسئلة على كفاية العلّة المحدثة للابقاء ، فانّ الظاهر من هذا البناء اختصاص النزاع بالوجودي بناء على انّ الاعدام لا تعلّل أو انّ علّتها عدم علّة الحدوث ؛ ( ثمّ ) انّ حجيّة السيرة مشروطة بأمور : ( أحدها ) عدم انبعاثها من عدم المبالاة في الدين ، ( وثانيها ) عدم نشوها عن الاحتياط ، ( وثالثها ) اجتماع شرائط تقرير الامام عليه السّلام ، ( ورابعها ) استمرارها إلى زمان المعصوم عليه السّلام ، وإذا انقطع آخرها فلا حجيّة فيها ، فإذا كانت جامعة للشّروط المذكورة فتكون حجيّتها من