تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧

[ ( القاعدة الثالثة والثمانون ) في بيان حكم دوران الامر بين المحذورين اى الوجوب والحرمة ؛ ]

وقبل ذكر الأقوال في المقام وبيان الصحيح والسّقيم منها ، لا بأس بالإشارة إلى امر وهو انّه يعتبر في دوران الامر بين المحذورين ؛ أمران : ( أحدهما ) دوران الفعل بين الوجوب والحرمة فقط وعدم احتمال اتّصافه بغيرهما من الاحكام الغير الالزاميّة ؛ فانّه مع احتمال ذلك يرجع إلى البراءة ، لكونه شكّا في التكليف الالزامى ، بل هو أولى بجريان البراءة من الشبهة التحريميّة المحضة أو الوجوبيّة المحضة ، لعدم جريان أدلة الاحتياط فيه لعدم امكانه . ( ثانيهما ) ان لا يكون أحد الحكمين بخصوصه موردا للاستصحاب ، إذ عليه يجب العمل بالاستصحاب وينحل العلم الاجمالي لا محالة ، إذا عرفت محل النزاع ، فنقول ان تحقيق الحال في دوران الامر بين المحذورين يقتضى التكلّم في مقامات ثلاثة ؛