تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
( المقام الأول ) دوران الامر بين المحذورين في التوصليات ، مع وحدة الواقعة ، كما لو دار الامر بين كون المرأة المعينة محلوفة الوطي أو محلوفة الترك في ساعة معيّنة . ( المقام الثاني ) دوران الامر بين المحذورين في التعبديات ، بمعنى ان يكون أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة . ( المقام الثالث ) دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة ، بلا فرق بين التعبديات والتوصليات في ذلك . ( اما المقام الأول ) وهو دوران الامر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة فالأقوال فيها خمسة : ( الأول ) تقديم احتمال الحرمة لكون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ، ( الثاني ) الحكم بالتخيير بينهما شرعا ، ( الثالث ) هو الحكم بالإباحة شرعا والتخيير بينهما عقلا واختاره صاحب الكفاية رحمه اللّه ،