( المقام الأول ) دوران الامر بين المحذورين في التوصليات ، مع وحدة الواقعة ، كما لو دار الامر بين كون المرأة المعينة محلوفة الوطي أو محلوفة الترك في ساعة معيّنة .
( المقام الثاني ) دوران الامر بين المحذورين في التعبديات ، بمعنى ان يكون أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة .
( المقام الثالث ) دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة ، بلا فرق بين التعبديات والتوصليات في ذلك .
( اما المقام الأول ) وهو دوران الامر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة فالأقوال فيها خمسة :
( الأول ) تقديم احتمال الحرمة لكون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ،
( الثاني ) الحكم بالتخيير بينهما شرعا ،
( الثالث ) هو الحكم بالإباحة شرعا والتخيير بينهما عقلا واختاره صاحب الكفاية رحمه اللّه ،
قواعد الأصول — صفحة 308
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٠٨