تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
( المقام الثالث ) في دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة ، كما لو علم اجمالا بصدور حلفين ، تعلق أحدهما بفعل امر والآخر بترك امر آخر واشتبه الأمران في الخارج ، فيدور الامر في كل منهما بين الوجوب والحرمة ، فقد يقال بالتخيير بين الفعل والترك في كل منهما بدعوى انّ كلا منهما من موارد دوران الامر بين المحذورين مع استحالة الموافقة القطعية والمخالفة القطعية في كل منهما ، فيحكم بالتخيير فجاز الاتيان بكلا الامرين ، كما جاز تركهما معا ولكنّه خلاف التحقيق ، لانّ العلم الاجمالي بالالزام المردد بين الوجوب والحرمة في كل من الامرين وان لم يكن له اثر لاستحالة الموافقة القطعية والمخالفة القطعية في كل منهما كما ذكر ، الّا انه يتولد في المقام علمان اجماليان آخران ، ( أحدهما ) العلم الاجمالي بوجوب أحد الفعلين . ( والثاني ) العلم الاجمالي بحرمة أحدهما والعلم الاجمالي بالوجوب يقتضى الاتيان بهما ، تحصيلا للموافقة القطعية ، كما انّ العلم الاجمالي بالحرمة يقتضى تركهما معا كذلك وحيث انّ الجمع بين الفعلين والتركين معا ، مستحيل يسقط العلمان عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ولكن يمكن مخالفتهما القطعية