تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
( الرابع ) هو الحكم بالتخيير بينهما عقلا ، من دون الالتزام بحكم ظاهري شرعا واختاره المحقّق النائيني رحمه اللّه ، ( الخامس ) جريان البراءة شرعا وعقلا ، لعموم أدلة البراءة الشرعية وعدم ثبوت ما يمنع عن شمولها ولحكم العقل بقبح العقاب على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به الموجب لصدق عدم البيان . ( المقام الثاني ) فيما إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة ، كما إذا دار الامر بين وجوب الصلاة على المرأة وحرمتها عليها ، لاحتمالها الطهر والحيض ، مع عدم احراز أحدهما ولو بالاستصحاب بناء على حرمة الصلاة على الحائض ذاتا بمعنى ان يكون نفس العمل حراما عليها ولو مع عدم قصد القربة وانتسابه إلى المولى ، ففي مثل ذلك يمكن المخالفة القطعية باتيان العمل بغير قصد القربة ، فانّه على تقدير كونها حائضا فأتت بالمحرم وعلى تقدير عدم كونها حائضا فقد تركت الواجب ولأجل ذلك ، كان العلم الاجمالي منجزا وان لم تجب الموافقة القطعية لتعذرها .