( وامّا على الثالث ) فبعد عدم تواتر القرائتين وعدم ثبوت التلازم بين جواز القراءة وجواز الاستدلال لا بدّ من التوقّف والرّجوع ، امّا إلى عموم جواز الاتيان بالزّوجة في اىّ زمان ، بناء على استفادة العموم الزّمانى من قوله سبحانه
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
« 1 » أو إلى استصحاب حكم المخصّص على الخلاف المذكور في محلّه ؛
هذا مجمل الكلام في تواتر القراءات السّبع .
هامش
( 1 ) - سورة البقرة ، آية 223 .