تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
بالتّشديد من التطهّر الظاهر في الاغتسال ؛ فاجمال الكلام في ذلك انّه ، امّا ان نقول بتواتر القراءات وامّا لا وعلى الثاني امّا ان نقول بالتّلازم بين جواز القراءة بكلّ قراءة وجواز الاستدلال بها وامّا لا ؛ ( فعلى الاوّل ) ان أمكن الجمع بينهما بحمل الظاهر منهما على النصّ أو الأظهر ، فلا اشكال في حمل الظاهر عليهما وان لا يمكن الجمع يتوقّف ويرجع إلى الأصل أو الدّليل الموجود في المسئلة ، لانّ حالهما حينئذ كآيتين متعارضتين ؛ ( ولا يخفى ) عليك انّ ما نحن اعني الآية المذكورة من قبيل حمل الظاهر على الأظهر وذلك لانّ دلالتها على عدم جواز المقاربة في ايّام النقاء ، بناء على القراءة الثانية ، اعني حيث قرء بالتّشديد من التطهّر الظاهر في الاغتسال انّما هو بحسب المنطوق وعلى القراءة الأولى يكون بحسب مفهوم الغاية ولا ريب انّ المنطوق اظهر من المفهوم ؛ ( وعلى الثاني ) فالامر كذلك ، فمع امكان التّوفيق العرفي يجمع بينهما والّا يتوقّف ؛