( وأخرى ) أوجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر دون الملاقى وقد ذكر لذلك موردين ؛
( وثالثة ) أوجب الاجتناب عن الملاقى والملاقى معا وذلك فيما إذا حصل العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف بعد العلم بالملاقات ، مع كون كل منهما في مورد الابتلاء ؛
هذا محصّل ما افاده في الكفاية على طبق ما ذكره في الحاشية .
قواعد الأصول — صفحة 234
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٣٤