تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد استنباط الأحكام — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
( منها ) اسم الجنس كانسان وفرس ورجل وحيوان وسواد وبياض وغير ذلك من أسماء الكليات ، والجواهر والاعراض ، والعرضيات كالأسود والأبيض . ( ومنها ) : علم الجنس ، كأسامة ، ويقال فيه انه موضوع للطبيعة لا بما هي بل بما هي متعينة بالتعين الذهني . ( ومنها ) : المعرف بلام الجنس أو الاستغراق أو العهد على اقسامه . ( ومنها ) : النكرة المطلقة التي يقال فيها : ان مفهومها نفس الجنس والماهية المقيدة بالوحدة التي يدل عليها تنوين التنكير ، فتدل على حصة اي فرد من الماهية غير معين ، فيكون مدلولها فردا من الافراد على البدل لان الفرد الذي يوجد يكون بدلا عن الآخر ، فمدلولها يتصف بالكلية البدلية ، ولا يكون كليا طبيعيا يصدق على جميع الافراد في عرض واحد كما ادعاه بعض المحققين ، فالنكرة يعرض عليها الاطلاق والتقييد فتسمى مطلقة ان لوحظ فيها الاطلاق ، ومقيدة ان قيدت بقيد خارج عن ماهيتها ، وان لم يلاحظ ذلك فيها كانت مبهمة كنفس اسم الجنس - غير الملحوظ فيه شيء - فهي واسم الجنس يعرضهما الاطلاق والتقييد وليس أحدهما في نفسه مطلقا ولا مقيدا ، واللفظ في النكرة يستعمل في نفس الحقيقة ، والحصة منها اي الفرد غير المعين يستفاد من القرينة وهي تنوين التنكير .

الموضوع له بنظر علماء العربية

الذي يظهر من ملاحظة كلام علماء العربية في كتبهم في علم المعاني والبيان والقواعد ( أي النحو ) ، وكلام الأصوليين في هذا المبحث هو : ان الموضوع له اسم الجنس ، وعلم الجنس ، والمعرف بلام الجنس ،
قواعد استنباط الأحكام — صفحة 313 | السيد حسين يوسف مكي العاملي