تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد استنباط الأحكام — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
المعنى حصة محتملة لحصص الجنس اي فردا منتشرا بين افراد الجنس » . والمقيد خلافه وهو ما دل لا على شايع في جنسه ، وعرف المطلق أيضا بأنه ما دل على فرد منتشر « 1 » ، وعرف بأنه ما دل على الحقيقة فقط ، في مقابل النكرة الدالة على الحقيقة مع قيد الوحدة غير المعينة « 2 » ، وعرف بغير ذلك فراجع كلامهم فيما أشرنا اليه من الكتب التي قد اعترض فيها على هذه التعاريف بعدم الاطراد والانعكاس ، ولا يهم عدم كونها مطردة أو منعكسة لأنها تعاريف لفظية يؤتى بها لمجرد الإشارة إلى المعنى ، وليست هي تعاريف بالحد والرسم ليلزم فيها الاطراد والانعكاس . والظاهر أن التعريف الأول والثاني ونحوهما من التعاريف تشير إلى شيء واحد وهو ان المطلق ما يدل على الشيوع والارسال في المعنى في مقابل تقييده بشيء يرفع الارسال فيه ، فيكون معنى المطلق عند الأصوليين هو معناه لغة وعرفا وهو الارسال وعدم التقييد ، فيدخل في التعريف كل ما يكون فيه الشيوع والارسال كاسم الجنس والنكرة المطلقة ، والمعهود الذهني الدال على واحد غير معين معهود في الذهن واما تعريفه بأنه الدال على الحقيقة والماهية من حيث هي هي فهو مخالف لمعناه لغة وعرفا لعدم الدلالة فيه على الشيوع والارسال .

( الفصل الثاني ) :

في ذكر الأسماء التي يطلق عليها لفظ المطلق ، وما يعرض عليه الاطلاق والتقييد وبيان الموضوع له فيها :
هامش
( 1 ) راجع فواتح الرحموت ج 1 ص 360 المطبوع على هامش المستصفى . ( 2 ) راجع نهاية السؤل ج 2 ص 319 - 320 ، ونقل في فواتح الرحموت ص 360 عن الإمام الرازي وجماعة تعريفه بنحو ما عرفه به في نهاية السؤل ، وفي ( الفصول ) نقل عنهم هذا التعريف مع الفرق بينه وبين النكرة .