تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد استنباط الأحكام — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
في العلية ولا في العلية المنحصرة للحكم ليثبت المفهوم ، انه ليس ظاهرا في ذلك ما دمنا نحتمل ان يكون قد جعل قيدا للموضوع دون الحكم ، بل الظاهر أن الأوصاف قيود للموضوع فلا يدل التقييد بها على انتفاء الحكم عند انتفائها ، إذ لا يلزم من ثبوت الحكم للمقيد بالوصف انتفاؤه عن الفاقد له . فالوصف بذاته لا يدل التقييد به على المفهوم ، وان كان قد يدل عليه إذا قامت قرينة خاصة على أنه علة منحصرة للحكم ، فانا لا نمنع من أن يدل على المفهوم لأجل القرينة الخاصة والذي نمنعه وما هو محل النزاع هو ان يكون الوصف بذاته مع قطع النظر عن القرينة ظاهرا في المفهوم وتبين مما ذكرنا انه لا يدل عليه . واما القائل بالمفهوم فيستدل أو يستدل له بأمور : ( 1 ) ان تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية فيكون دائرا مداره . ( 2 ) ان الأصل في القيود أن تكون احترازية ، اي انها تدل على أن الفاقد للقيد لا يثبت له الحكم وهذا هو معنى المفهوم للوصف . ( 3 ) إذا لم يدل الوصف على المفهوم لا يكون في التقييد به فائدة تسوّغ جعله قيدا . والجواب عن الأول : ان الاشعار لا يكون حجة إلّا إذا صار في مرتبة ظهور اللفظ في المفهوم ، وقد عرفت عدم ثبوت هذا الظهور . وعن الثاني : ( أولا ) بان المراد من الاحترازية هو ان فاقد الوصف خارج عن شخص الحكم لا عن ( سنخه ) - اي نوعه وطبيعته - فيجوز ان يثبت له شخص آخر من سنخ الحكم .
هامش
( الثلاثاء ) 26 من ربيع الأول 1390 ه فكانت وفاته خسارة للعالم اجمع عوض اللّه المسلمين عن فقده اجرا عظيما .
قواعد استنباط الأحكام — صفحة 258 | السيد حسين يوسف مكي العاملي