تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد استنباط الأحكام — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
كما أشرنا اليه أرجح عقلا وعرفا من التصرف في الثالث ، والنتيجة هي : لا مفهوم للشرطيتين ، وان الشرط هو الجامع أو أحدهما على البدل فيؤثر السابق منهما ، ومع المقارنة يكون التأثير لهما .

الرابع في تداخل الأسباب والمسببات

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء اي اتحد موضوعه ومتعلقه ، فهل يتعدد الجزاء بتعدد الشرط فلا تتداخل الشروط ، أم لا يتعدد فتتداخل ؟ وهذا التساؤل انما يصح حيث يمكن تعدد كل من الشرط والجزاء في الوجود كما سنوضحه ، فالتداخل في الشروط وقع محل النزاع كما ستعرف فهنا مسألتان :

[ المسألة ] ( الأولى ) - في تداخل الأسباب وعدمه :

ونذكر امرين تمهيدا للدخول في البحث وتوضيحا لمحل النزاع الذي تواردت عليه الأقوال . ( الأول ) - التداخل في الأسباب أو الشروط هو أن تكون - إذا تقارنت في الزمان أو تقدم بعضها على بعض - مؤثرة اثرا واحدا ، اي يكون كل منها جزء السبب فيكون الجزاء واحدا أو تكون كلها كاشفة عن سبب واحد . وعدم التداخل هو ان يكون كل واحد من الشروط مؤثرا مستقلا في ترتب الجزاء عليه فيتعدد وجوده بتعدد الشرط ، قلنا بان للقضية الشرطية مفهوما أم لا ؟ ( الثاني ) - الشرط قد يكون قابلا للتعدد كموجبات الوضوء أو