1 -
وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
« 1 » .
2 -
وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى
« 2 » .
3 -
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
« 3 » .
ومثل هذا يقال في سائر النصوص الشرعية المماثلة .
وعرف أبو الحسين البصري أصول الفقه بالمعنى اللقبي بأنه : النظر في طرق الفقه وكيفية الاستدلال بها وما يتبع كيفية الاستدلال بها .
وعرفه الباجي بأنه : ما انبنت عليه معرفة الأحكام الشرعية .
وعرفه أبو إسحاق الشيرازي بأنه : الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإجمال .
وعرفه إمام الحرمين بأنه : طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها .
وعرفه الغزالي بأنه : عبارة عن أدلة الأحكام الشرعية ومعرفة وجوه دلالتها من حيث الجملة لا من حيث التفصيل « 4 » .
وعرفه الرازي بأنه : عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل « 5 » .
وعرفه الآمدي بأنه : أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية
هامش
( 1 ) سورة النساء ، الآية : 29 .
( 2 ) سورة الإسراء ، الآية : 32 .
( 3 ) سورة البقرة ، الآية : 188 .
( 4 ) المستصفى 1 / 5 .
( 5 ) المحصول 1 / 11 .