وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل « 1 » .
وعرفه القاضي البيضاوي بأنه : معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد « 2 » .
وعرفه ابن جزى بأنه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة وبأدواتها والاجتهاد فيها وما يتعلق به « 3 » .
وعرفه الشوكاني بأنه : إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية « 4 » .
38 - الإطلاق :
الإطلاق : رفع القيد « 5 » .
وإطلاق الفعل : اعتباره من حيث هو ، بأن لا يعتبر عمومه بأن يراد جميع أفراده ، ولا خصوصه بأن يراد بعض أفراده ، ولا خصوصه بأن يراد بعض أفراده ، ولا تعلقه بمن وقع عليه ، فضلا عن عمومه وخصوصه .
39 - الإعادة :
الإعادة لغة : ذكر الشيء ثانيا « 6 » .
واصطلاحا : هي إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مع سبقها بأداء مختل « 7 » .
هامش
( 1 ) الإحكام 1 / 7 .
( 2 ) المنهاج بشرحى الأسنوي والبدخشي 1 / 16 .
( 3 ) تقريب الوصول ص 44 .
( 4 ) إرشاد الفحول ص 3 .
( 5 ) الكليات ص 137 .
( 6 ) الكليات ص 145 .
( 7 ) المنهاج مع شرحي الأسنوي والبدخشي 1 / 88 ، وانظر في تعريف الإعادة : اللمع -