فالإيقاع جنس في التعريف يشمل الإعادة والأداء والقضاء .
وإضافة العبادة إلى الإيقاع يخرج المعاملة فلا توصف بإعادة ولا بغيرها وفي وقتها المقدر لها شرعا قيد مخرج للقضاء ، فإنه إيقاع للعبادة بعد الوقت المقدر لها شرعا .
ومع سبقها بأداء مختل قيد آخر مخرج للأداء ، لأنه إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مع كونها لم تسبق بأداء مختل .
وقيل في تعريف الإعادة : هي إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل في الأجزاء كمن صلى بدون ركن ، أو في الكمال كصلاة المنفرد « 1 » .
40 - الاعتراض :
الاعتراض : عبارة يخدش بها كلام المستدل « 2 » .
41 - الاعتقاد :
الاعتقاد : الحكم الجازم القابل للتغير ، وهو صحيح إن طابق الواقع ، كاعتقاد المقلد سنية الضحى ، وإلا ففاسد كاعتقاد الفلسفي قدم العالم .
وقيل : الاعتقاد هو الحكم الجازم المقابل للتشكيك ، بخلاف اليقين .
وقيل : هو إثبات الشيء بنفسه .
هامش
- ص 9 ، المستصفى 1 / 95 ، المحصول 1 / 27 ، روضة الناظر ص 31 ، شرح تنقيح الفصول ص 76 ، المغني للخبازي ص 52 ، كشف الأسرار 1 / 134 ، الحاصل 1 / 248 ، الإبهاج 1 / 74 ، نهاية السئول 1 / 88 ، التمهيد للإسنوي ص 63 ، شرح الكوكب المنير 1 / 365 ، فواتح الرحموت 1 / 85 ، الكليات ص 145 .
( 1 ) شرح تنقيح الفصول ص 76 .
( 2 ) البحر المحيط 5 / 318 .