7 - وعرفه الآمدي بأنه : العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية ، بالنظر والاستدلال « 1 » .
8 - وعرفه القرافي بأنه : العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال « 2 » .
9 - وعرفه صدر الشريعة نقلا عن أبي حنيفة بأنه : معرفة النفس ما لها وما عليها « 3 » .
10 - وعرفه ابن جزى بأنه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها « 4 » .
11 - وعرفه الأسنوي بأنه : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية « 5 » .
وهذه التعريفات تكاد تكون متقاربة ، وإن كان تعريف الإمام أبي حنيفة أشمل لما يحويه تحته من معارف لا بد للإنسان منها ، غير أن تعريف الأسنوي اضبط لما اصطلح على تسميته فقها .
فقوله : ( العلم ) يشمل القطع والظن ، لأن الفقه منه مقطوع به ومظنون ، فالعلم هنا الظن وما في معناه .
وقوله : ( بالأحكام ) تحرزا من العلم بالذوات ، كزيد وبالصفات كسواده ، وبالأفعال كقيامه .
ومعنى العلم بالأحكام : أي معرفة الأحكام من وجوب ، وحرمة ،
هامش
( 1 ) الإحكام 1 / 1 .
( 2 ) شرح تنقيح الفصول ص 17 .
( 3 ) التنقيح والتوضيح 1 / 10 .
( 4 ) تقريب الوصول ص 43 .
( 5 ) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص 50 - 51 .