394 - المقاصد الضرورية :
المقاصد الضرورية وتسمى بالضروريات وقد مر تعريفها « 1 » .
395 - المقتضى :
المقتضى : ما لا صحة له إلا بإدراج شيء آخر ضرورة صحة كلامه « 2 » ، كقوله تعالى :
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
« 3 » ، أي أهل القرية .
396 - مقتضى النص :
مقتضى النص : هو الذي لم يدل اللفظ عليه ، ولا يكون ملفوظا ، ولكن يكون من ضرورة اللفظ أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا « 4 » .
وقيل : هو عبارة عن جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق .
مثاله : قوله تعالى :
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
« 5 » ، وهو مقتضى شرعا لكونها مملوكة ، إذ لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم ، فيزاد عليه ليكون تقدير الكلام :
فتحرير رقبة مملوكة .
397 - مقدمة الواجب :
مقدمة الواجب : هي ما يتوقف عليه الواجب ، أو ما لا يتم الواجب إلا به « 6 » .
هامش
( 1 ) انظر ص : 198 .
( 2 ) التعريفات ص 289 .
( 3 ) سورة يوسف ، الآية : 82 .
( 4 ) التعريفات ص 290 .
( 5 ) سورة النساء ، الآية : 91 .
( 6 ) التمهيد للإسنوي ص 83 ، نهاية السئول 1 / 35 ، وانظر كتابنا : الأوامر والنواهي في الشريعة الإسلامية .