المحرم « 1 » .
وعرفها البزدوي بأنها : اسم لما بنى على أعذار العباد ، وهو ما يستباح بعذر مع قيام المحرم « 2 » .
وعرفها الكمال ابن الهمام بأنها : ما تغير من عسر إلى يسر من الأحكام « 3 » .
وعرفها ابن جزى بأنها : إباحة فعل يشطب فعل المحرم ، أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك ، وقد تنتهي للوجوب كأكل المضطر للميتة ، وقد لا تنتهي كإفطار المسافر « 4 » .
أقسام الرخصة :
للرخصة أقسام أربعة « 5 » :
الأول : رخصة واجبة كوجوب أكل الميتة للمضطر بقوله تعالى :
وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
« 6 » مع قوله تعالى :
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
( 173 ) « 7 » .
الثاني : رخصة مباحة : كإباحة السلم « 8 » والعرايا « 9 » ، فإباحة السلم
هامش
( 1 ) الإحكام 1 / 188 .
( 2 ) كشف الأسرار 2 / 298 .
( 3 ) تيسير التحرير 2 / 229 .
( 4 ) تقريب الوصول ص 106 .
( 5 ) التمهيد ص 71 ، نهاية السئول 1 / 87 ، الإبهاج 1 / 52 .
( 6 ) سورة البقرة ، الآية : 195 .
( 7 ) سورة البقرة ، الآية : 173 .
( 8 ) السلم : بيع شيء موصوف في الذمة ، ( مغني المحتاج 2 / 102 ) .
( 9 ) العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون خمسة أوسق بشرط التقابض ، ( سبل السلام ) ( 3 / 859 ) .