تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
المحرم « 1 » . وعرفها البزدوي بأنها : اسم لما بنى على أعذار العباد ، وهو ما يستباح بعذر مع قيام المحرم « 2 » . وعرفها الكمال ابن الهمام بأنها : ما تغير من عسر إلى يسر من الأحكام « 3 » . وعرفها ابن جزى بأنها : إباحة فعل يشطب فعل المحرم ، أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك ، وقد تنتهي للوجوب كأكل المضطر للميتة ، وقد لا تنتهي كإفطار المسافر « 4 » .

أقسام الرخصة :

للرخصة أقسام أربعة « 5 » : الأول : رخصة واجبة كوجوب أكل الميتة للمضطر بقوله تعالى :
وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
« 6 » مع قوله تعالى :
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
( 173 ) « 7 » . الثاني : رخصة مباحة : كإباحة السلم « 8 » والعرايا « 9 » ، فإباحة السلم
هامش
( 1 ) الإحكام 1 / 188 . ( 2 ) كشف الأسرار 2 / 298 . ( 3 ) تيسير التحرير 2 / 229 . ( 4 ) تقريب الوصول ص 106 . ( 5 ) التمهيد ص 71 ، نهاية السئول 1 / 87 ، الإبهاج 1 / 52 . ( 6 ) سورة البقرة ، الآية : 195 . ( 7 ) سورة البقرة ، الآية : 173 . ( 8 ) السلم : بيع شيء موصوف في الذمة ، ( مغني المحتاج 2 / 102 ) . ( 9 ) العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون خمسة أوسق بشرط التقابض ، ( سبل السلام ) ( 3 / 859 ) .