وقيل : بالفتح قول مع الظن ، وبالضم ظن بلا قول .
ومن عادة العرب أن من قال كلاما وكان عندهم كاذبا قالوا : زعم فلان ، وقال شريح : لكل شيء كنية ، وكنية الكذب زعم « 1 » .
[ حرف السين ]
196 - السؤال :
السؤال : هو قول السائل ؛ ما الحكم في كذا ؟ ونحو ذلك « 2 » .
197 - السائل :
السائل : هو القائل : ما حكم اللّه في هذه الواقعة ؟ وبعد ذكر الحكم : ما الدليل عليه ؟ « 3 » .
ويلزمه الانتماء إلى مذهب ذي مذهب ؛ صيانة للكلام عن النشر الذي لا يجدي ، فإن المستدل إذا ذكر - مثلا - الإجماع دليلا ، فلا فائدة في تمكين السائل من ممانعة كونه حجة - بعد ما اتفق على التمسك به الأئمة الأربعة - بناء على أنه مما ساغ فيه الخلاف بين الأمة ، إذ لكل مقام مقال .
ويتعين عليه قصد الاستفهام ، وترك العنت .
ولا يمكن المداخل « 4 » من إيراد أمر خارج عن الدليل ، بالنظر إليه يفسد الدليل كالقلب والمعارضة ، لأن ذلك وظيفة المعترض « 5 » .
هامش
( 1 ) الكليات ص 488 .
( 2 ) الإيضاح لقوانين الاصطلاح 44 .
( 3 ) الإيضاح لقوانين الاصطلاح 43 ، وانظر شرح الكوكب المنير 4 / 372 ، وأصول الفقه لابن مفلح 1 / 88 .
( 4 ) يعني : مريد الدخول في بحث المسألة .
( 5 ) الإيضاح 43 ، 44 .