حكم ثبت بقوله صلى اللّه عليه وسلّم : « من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » « 1 » وهذا الدليل مخالف للدليل الدال على حرمة بيع المعدوم كقوله صلى اللّه عليه وسلّم : « لا تبع ما ليس عندك » « 2 » ، وهذه المخالفة لعذر هو الحاجة .
وكذلك العرايا فإباحتها حكم ثبت بحديث ؛ « رخص في العرايا » « 3 » ، وهو مخالف للدليل الدال على حرمة الربا كقوله تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
« 4 » ، وهذه المخالفة لعذر هو حاجة الفقراء .
الرابع : رخصة خلاف الأولى : كالفطر في السفر لمن لم يتضرر بالصوم ، لأن اللّه تعالى يقول :
وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ
« 5 » .
192 - الرسم التام :
الرسم التام : تعريف ماهية الشيء بجنسه القريب وخاصته ، كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك « 6 » .
193 - الرسم الناقص :
الرسم الناقص : ما يكون بالخاصة وحدها ، أو بها وبالجنس
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في كتاب : السلم ، باب : السلم في كيل معلوم ، ومسلم في المساقاة ، باب السلم .
( 2 ) أخرجه أبو داود في كتاب : البيوع ، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 3 / 281 ، والترمذي في البيوع ، باب : كراهية بيع ما ليس عندك 3 / 525 ، وقال حسن صحيح .
( 3 ) أخرجه البخاري في البيوع : باب : الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة ، ومسلم في البيوع ، باب : تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا .
( 4 ) سورة البقرة ، الآية : 275 .
( 5 ) سورة البقرة ، الآية : 184 .
( 6 ) تقريب الوصول ص 47 ، التعريفات ص 148 .