تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعدتان فقهيتان — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
أرضعتها امرأة ولدتها ، وكذلك بناتها من النسب والرضاع ، فكلهن بمنزلة بناتك .

3 - الأخت من الرضاعة :

هي كل امرأة أرضعتها أمك ، أو رضعت بلبن أبيك ، وكذا كل بنت ولدتها مرضعتك أو فحلها .

4 و 5 - العمات والخالات من الرضاعة :

هن أخوات الفحل والمرضعة ، وأخوات من ولدهما ، من النسب والرضاع وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو رضعت من لبن أجدادك ، من النسب والرضاع .

6 و 7 - بنات الأخ وبنات الأخت من الرضاعة :

هن بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب ، وكذا كل أنثى أرضعتها أختك أو بناتها أو بنات أولادها من الرضاع والنسب . وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو رضع بلبن أخيك ، وبنات أولاده من الرضاع والنسب ، فكلهن بنات أخيك وأختك . فهذه جملة المحرمات من الرضاع والنسب ، فكل من يصدق عليه أحد هذه المذكورة في الآية الكريمة ، يحرم التزويج بينهما ، لقيام الرضاع مقام النسب . واما المحرم من جهة المصاهرة المذكورة في الآيتين فقد يحرم من جهة الرضاع أيضا ، فإنه صلى اللّه عليه وآله وان قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولم يقل ما يحرم من النسب والمصاهرة ، إلّا أن المحرم من جهة المصاهرة ذو حيثيتين ، حيثية المصاهرة وحيثية النسب . فكل من حليلة الابن ، ومنكوحة الأب ، وأم الزوجة ، وأخت الزوجة ، والربيبة المدخول بأمها ، مؤلف من حيثية نسبية وحيثية مصاهرية مثلا منكوحة الأب محرمة على ابنه ، فكونه أبا للغلام أمر نسبي ، وكونها منكوحة للأب امر مصاهري ، وقس عليه البواقي فالرضاع يحكم التنزيل المنصوص عليه في الروايات يقوم مكان الحيثية النسبية اعتبارا أو تنزيلا ، واما الحيثية الأخرى فيجب ايجادها تكوينا . فيتحقق الموضوع باحراز أحد جزأيه بالتنزيل الشرعي ، والآخر بالوجدان والتكوين . وعلى ذلك تحرم حليلة الابن
قاعدتان فقهيتان — صفحة 203 | الشيخ جعفر السبحاني