أيحل له ان يتزوج أختها لأبيها من الرضاع ، فأجاب عليه السلام : لا ، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة « 1 » .
ولعل وجه ما في الروايتين من اشتراط وحدة فحل المرضعة وأختها لحرمة الثانية على ابن الأولى الرضاعي ، هو أن نشر الحرمة بين أخت المرضعة وابنها متفرع على حرمة المرضعة على من في طبقتها ، ومن المعلوم ان حرمتها على من في طبقتها مشروط بوحدة الحمل ، فإذا كان كذلك ، فليكن أيضا شرطا في حرمة من ليس في طبقتها ، فلا تكون أخت المرضعة التي هي في طبقتها محرمة على ابنها الذي ليس في طبقتها إلّا إذا اتحدت الأمّ والأخت في الفحل .
وهذا التوجيه - مع ما فيه من النظر - أولى مما ذكره صاحب الجواهر لهذا الاشتراط « 2 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق ، الباب 6 ، الحديث 2 .
( 2 ) الجواهر ، ج 29 ، ص 306 .