تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعدتان فقهيتان — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
الفروع « 1 » . ومنها - رواية عبد اللّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لبن الفحل . قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ، ولد امرأة أخرى ، فهو حرام » « 2 » . ولكن الرواية ليست صريحة فيما نريد لاحتمال انطباقها على القول المشهور بين العامة وهو كفاية الاتحاد في واحد من الفحل أو المرضعة . ومنها - رواية سماعة قال : « سألته عن رجل كان له امرأتان ، فولدت كل واحدة منهما غلاما ، فانطلقت احدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه بهذه الجارية ؟ قال : لا ، لأنها أرضعت بلبن الشيخ » « 3 » . والرواية دالة على المطلوب لأنه عليه السلام علل بوحدة الفحل ولم يعلل بوحدة أمهما . ومنها - رواية مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية . يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها ؟ قال : لا ، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة ، لأن اللبن لفحل واحد » « 4 » . ودلالة الرواية كسابقتها . ومنها - رواية صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال : « قلت له . أرضعت أمي جارية بلبني يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ، قال : والفحل واحد ؟
هامش
( 1 ) قيد « من امرأة واحدة » راجع إلى كون المرتضع واحدا ، ولا ريب في اشتراطه فلا يكفى ان يرضع ثمانية رضعات من امرأة وسبعة أخرى من امرأة أخرى . ( 2 ) الوسائل ، ج 14 ، كتاب النكاح ، ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 4 . والرواية صحيحة . ( 3 ) المصدر السابق ، الباب 6 ، الحديث 6 . والرواية موثقة مضمرة . ( 4 ) المصدر السابق ، الباب 6 ، الحديث 13 .