تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعدتان فقهيتان — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
كما أن اتحاد الفحل شرط لنشر الحرمة بين الرضيعين ، وليس شرطا لأصل الرضاع . فعلى هذا فالرضاع ناشر للحرمة بين المرضعة والمرتضع مطلقا ، وكذا بين كل من الفحلين والمرتضع ، كل بالنسبة إلى لبنه فإذا أرضعت امرأة غلاما وجارية ، بلبن فحلين فلا ينشر الحرمة بالنسبة إلى الغلام والجارية ، نعم ينشر الحرمة بالنسبة إلى فحل كل واحد منهما . كما سيوافيك في رواية « بريد العجلي » .

الأمر الثالث - [ فروع ذكره المحقق ]

قال المحقق رحمه اللّه في الشرائع : 1 - لو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض . 2 - لو نكح الفحل عشرا وأرضعت كل واحدة واحدا أو أكثر حرم التناكح بينهم جميعا . 3 - لو أرضعت اثنين بلبن فحلين ، لم يحرم أحدهما على الآخر . وادعى عليه في الجواهر الاجماع بقسميه ، وقال عند البحث عن الفرع الثالث « على المشهور بين الأصحاب كادت تكون اجماعا ، بل عن السرائر والمبسوط والتذكرة الاجماع عليه » « 1 » .

وحدة الفحل في الروايات

وأما روايات الباب الدالة على ما تقدم فهي على قسمين . الأول - الروايات التي تصرح بعدم كفاية الوحدة في الأم . الثاني - الروايات التي تعتبر الوحدة في الفحل .

[ أما القسم الأول وهو الروايات التي تصرح بعدم كفاية الوحدة في الأم : ]

اما ما يدل على عدم كفاية الوحدة في الأمّ فمنه رواية بريد العجلي قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يحرم من الرضاع
هامش
( 1 ) الجواهر ، ج 29 ، ص 303 .
قاعدتان فقهيتان — صفحة 192 | الشيخ جعفر السبحاني