تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعدتان فقهيتان — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وقد رويت هذه الرواية بصورة أخرى عن الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يحرم من الرضاع الا ما كان مخبورا . قلت : وما المخبور ؟ قال : أم مربية أو أم تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه » « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 7 وقد سقط من نسخة الوسائل المطبوعة « عن أبي عبد اللّه عليه السلام » . رواه الشيخ في التهذيب ج 7 ، الحديث رقم ( 1334 ) ، عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن حريز عن الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وقوله في الرواية ( أو أم تربى ) يحتمل قويا ان يكون ترديدا من الراوي أو اختلافا في النسخ ادرج في المتن ، ويؤيده ما نقله الصدوق كما سنذكره وقال الشيخ في ذيل الرواية بعد ايرادها : ان القصد بهذه الرواية نفى التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين أو ما أشبه ذلك . وأورد الصدوق هذه الرواية في معاني الأخبار ص 419 باسناد آخر واختلاف طفيف في المتن ، عن أبيه قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن ابن سنان عن حريز عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع الا ما كان مجبورا . قلت : وما المجبور ؟ . قال : « أم مربية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراة ، وما كان مثل ذلك ، موقوف عليه » . وقال في الفقيه ج 3 ، روى حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع الا ما كان مجبورا ، قلت وما المجبور ، قال « أم تربى أو ظئر نستأجر أو أمة تشترى » . والملاحظ يرى ، ان أسانيد الروايتين كلها تلتقى عند حريز وهو يروى عن الفضيل ، يروى في رواية واحدة عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ميمون البصري وثقة النجاشي في ترجمة إسماعيل ابن همام . وان رواية العشرة رواها الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في التهذيب والاستبصار والخالية من العشرة رواها الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الفقيه ومعاني الأخبار ، والفضيل عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السلام في التهذيب . ومحمد بن سنان واقع في اسناد رواية العشرة . كما أن الموجود في جميع هذه الكتب « مجبورة » و « مجبور » « والمجبور » ، كلها بالجيم ، فلاحظ .