تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعدتان فقهيتان — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
تحرم عشر رضعات ؟ فقال : دع ذا ، وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع » « 1 » . ولكن الرواية ظاهرة في الاعراض عن كفاية العشر فكيف تكون دليلا عليها ؟ مع أنها لو سلمنا دلالتها على العشر ، خارجة مخرج النقية وما شابهها ، كما لا يخفى . على أن عبيد هو الذي روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « عشر رضعات لا يحرمن شيئا » « 2 » ، فكيف يمكن الاستناد على قوله هذا . هذا غاية ما يمكن الاستدلال به على تحريم العشر ، ولكن يعارضه روايات :

[ روايات المعارض ]

منها - صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قلت ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم . قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات » « 3 » . ومنها - موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا » « 4 » . ومنها - موثقة عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم » « 5 » . ومنها - موثقة زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام : « . . فلو أن امرأة أرضعت غلاما وجارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما » « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 18 . ( 2 ) المصدر السابق ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 3 ) المصدر السابق ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 4 ) المصدر السابق ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 5 ) المصدر السابق ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 6 ) المصدر السابق ، الباب 2 ، الحديث 1 .
قاعدتان فقهيتان — صفحة 162 | الشيخ جعفر السبحاني