حرمانها من الأرض عينا وقيمة من المعتبرة المتقدمة .
وثانيها : ما اختاره في المسالك والرياض والجواهر ، وهو أن تقوّم الأبنية والآلات باقيتين في الأرض مجانا إلى أن تفنيا ، فيقدران كأنهما في ملك الغير على وجه لا يستحق عليها أجرة ، فتعطى الزوجة قيمة ما عدا الأرض .
وعلّله في الجواهر بأنهما كانتا في الأرض كذلك بحق .
لكنه عليل ، لأن كونهما فيها كذلك في حياة الزوج لا يستلزم بقاءهما فيها كذلك بعد وفاته ، بل هذا يفتقر إلى دليل مفقود في المقام ، بل هو على خلافه كما سيظهر ، فلا ينبغي المصير إليه أيضا .
وثالثها : أن تقوّم الأبنية والآلات باقيتين في الأرض بأجرة إلى أن تفنيا فتعطى حصتها مما عدا الأرض .
وهو الأظهر ، لأنها لا ترث من الأرض مطلقا ، فيكونان في غير ملكها الموجب للأجرة ، كما هو مقتضى الجمع بين الحقين أيضا .
ودعوى مخالفته لظاهر المعتبرة - كما في الجواهر - ممنوعة ، لعدم ورودها لبيان كيفية التقويم ، بل هي راجعة إلى العرف المساعد لما اخترناه جدا .
ومن هنا ظهر ما وعدنا ظهوره أيضا ، فتدبر .
[ دفع القيمة للزوجة عزيمة أو رخصة ]
وفي كون دفع القيمة عزيمة أو رخصة - وبعبارة أخرى : وهل هو على وجه الاستحقاق أو المعاوضة - قولان ، ذهب في الرياض إلى الثاني وفي الجواهر والمسالك إلى الأول ، وهو الأظهر لظهور المعتبرة المتقدمة فيه .
والقول بأن سبيلها سبيل الأوامر الواردة في مقام توهم الحظر الغير المفيد لذلك سواها كما في الرياض ، لا وجه له .